وقياس المنصوص في الطلاق: أنها إذا وضعته لتسعة (١) أشهر: استحق الوصية إذا كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها، وهو الصواب. [المستدرك ٤/ ١٢٠]
٤٢٠١ - إن وصف (٢) الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته؛ مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض، أو العشرة وهم اثنا (٣) عشر: فههنا: الأوجه إذا عُلم ذلك أنْ يعتبر الموصوف دون الصفة.
والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع الورثة صحة العقد. [المستدرك ٤/ ١٢٠]
٤٢٠٢ - [حُكْمُ ما](٤) إذَا أَوْصَى لِوَلَدِهِ في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ، قَالَهُ في "الْفُرُوعِ" وَغَيْرِهِ.
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين: لعله لستة. حاشية الاختيارات (٢٧٨). (٢) المُوصي أو المُوقِف. (٣) في المطبوع: (اثني)، والصواب المثبت. (٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٧٦).