(١) رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١١)، وأحمد (٦٦٧١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) أي: لا يُكلّف الْمُقْتَرِضُ الذي اقترض منه مؤنة السفر ونحوه. (٣) أي: قال الْمُقْتَرِضُ للذي اقترض منه. (٤) أي: على الْمُقْتَرِض. (٥) أي: الْمُقْرِض. (٦) شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خالف المذهب الحنبلي في هذه المسألة، قال في الزاد: "وَإنْ أقْرَضَهُ أَثْمَانًا فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ، وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مَؤونَة قِيمَتُهُ"، ولم يذكر الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ قولًا آخر، ولم يُشر إلى رأي شيخ الإسلام كعادتِه. يُنظر: الشرح الممتع (٩/ ١١٥). قال البعلي في اختياراته (٤٤): واختار جواز اشتراط الاستيفاء في بلدٍ غير بلد القرض. اهـ.