وَدَلِيلُ ذَلِكَ: نَهْيُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَن جُلُودِ السِّبَاعِ. [٢١/ ٩٥ - ٩٦]
* * *
(١) هذا على القول بحرمة اتِّخاذ واستعمال آنِيَةِ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ، والشيخ رجح في موضع آخر جواز لبس الفضة دون الذهب للرجال -إلا ماَ استُثني- ومن باب أولى الاستعمال والاتخاذ. ينظر كلامه في (٢٥/ ٦٣ - ٦٥). وقد اختار العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله جواز ذلك فقال: أمَّا الأكل والشُّرب فيهما - أي: في الذهب والفضة - فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب. الشرح الممتع (١/ ٧٥). (٢) فعلى هذا يطهر جلد الهر ونحوه. (٣) وعلى هذا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم.