(١) قال أبن عثيمين رحمه الله: أمَّا الأكل والشُّرب فيهما - أي: في الذهب والفضة - فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب. الشرح الممتع (١/ ٧٥). (٢) الحِياصَةُ: هي السير من الجلد، تُجْعل في الوسط. (٣) رواه أبو داود (٤٠٥٧)، والترمذي (١٧٢٠)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والنسائي، (١٧٢٠)، وصحَّحه الألباني في صفة الفتوى (٩٠).