وقال القاضي الإِسْبِيْجابي: البينة بينة الإكراه، والآن نقول هكذا، وبه نفتي (١)، إلى هنا في "جواهر الفتاوى".
ورأيت في "كتاب جامع أحكام الصفَّار" لمجد الأئمَّة المفتي محمَّد الأُسْتُرُوْشَني أنّه قال ذكر في "الذخيرة": سُئل شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي عن صغيرة لها أخ لا يزوجها، فزوجها القاضي بغير أمر الأخ، قال: لا يصح النكاح إلا (٢) إذا كان الأخ غائبًا، وفي "الحاوي": صغيرة زوَّجها (٣) القاضي ولها ابن عم حاضر لا يصح؛ لقوله ﷺ:"السُّلطان ولي من لا ولي له"(٤).
ورأيت في "فوائد والدي": أنَّ إذن القاضي للصبي والمعتوه يجوز، وإن حجر الأب، ذكر في باب الحجر من "الأصل": وهل يملك القاضي تزويج الصَّغير والصَّغيرة بدون رضى الأب؟ حكي، عن القاضي فخر الدِّين الأَرْسَابَنْدي أنّه كان يقول: ينبغي أن يملك قياسًا على هذه المسألة، وولاية القاضي تضاهي ولاية الأب، والشَّيخ الإمام أبو الفضل الكَرْماني يقول: ليس له ذلك، فإنَّه ذكر في "الأصل": يثبت الخيار عند البلوغ إلا في الأب والجد، وإذا ثبت الخيار في تزويج القاضي لا يكون مضاهيًا.
[ورأيت في الجنس الثاني في الفصل التاسع من كتاب القضاء في "الخلاصة" قال افتخار الملَّة طاهر بن أحمد البُخاري صاحب "الخلاصة": وهل يمنع المحبوس
(١) أ، ع: يفتى. (٢) ساقطة من: ع. (٣) ع: تزوجها. (٤) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وحسنه، وابن ماجه (١٨٧٩)، من حديث عائشة ﵂.