للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يصح، ولو أبرأت عن النفقة بعد الطلاق والخلع؛ قيل: لا يصح، وروى الطَّحَاوِي في شروطه (١) عن أصحابنا: أنّه يصح، وهو الأشبه.

وفيه في الفصل الثالث عشر: ذكر نجم الدِّين النَّسَفِي في فتواه متولي الوقف إذا اشترى بمال الوقف دارًا للوقف؛ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى (٢) في أنَّ هذه الدار هل تلتحق (٣) من المنازل الموقوفة حتى لا يجوز بيعها؟ قال: بعضهم يجوز، وهو الأصح؛ لأنّ في صحة الوقف والشرائط التي يصير الوقف بها لازمًا كلامًا كثيرًا ولم يوجد هاهنا.

وفي "العمادية" في الفصل الثالث والثلاثين، أحكام العمارة: سئل أبو جعفر عن من أقر بدار لامرأته في الصحة وهي خراب، فعمرها الرجل من ماله ثم مات، وترك هذه الدار وهذه المرأة وابنًا، فادعى الابن العمارة بينهما ميراثًا، والمرأة تدعي أنها دارها وعمارتها لها، قال: إن كان عمرها بإذنها فالعمارة ميراث عنه، وتغرم قيمة نصيبه من العمارة، فإن مات وسلمت العمارة كلها، وإن عمرها بغير إذنها؛ قال الإمام نجم الدِّين النَّسَفِي: العمارة لها، ولا شيء عليها من النفقة، وإنه متطوع في ذلك، وعلى هذا التفصيل عمارة كرم امرأته وجميع أملاكها.

(وقد سبق بعض مقالات نجم الدِّين في ذكر القاضي الإِسْبِيْجابي وذكر شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السُّغْدي) (٤).

مات سنة سبع وثلاثين وخمسمئة بسمرقند، وولادته بنَسَف سنة إحدى وستين وأربعمئة.


(١) أ: شرحه.
(٢) ساقطة من: ض، أ.
(٣) أ: تلحق.
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>