للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأجل برهان الأئمَّة جعل وقت السَّبق لولديه الصَّدر الشَّهيد والصَّدر السَّعيد تاج الدِّين وقت الضَّحوة الكبرى بعد جميع الأسباق، وكانا يقولان: إنَّ طبيعتنا تكلُّ وتملُّ في ذلك الوقت، فقال أبوهما: إنَّ الغرباء وأولاد الكبراء يأتونني من أقطار الأرض، فلا بد من أن أقدم أسباقهم، فببركة شفقته فاق ابناه على أكثر (١) فقهاء أهل الأرض في ذلك العصر في الفقه.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الثالث من كتاب الصلاة: وأفتى الشَّيخ الإمام الأجَل برهان الدِّين الكبير في أهل بلد كلما تغرب الشمس يطلع (٢) الفجر: أنَّ عليهم صلاة العشاء، والصَّحيح أنه (٣) لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء.

وفي "شرح القُدُوري" للزاهدي نقلًا عن صاحب "المحيط": وردت فتوى في زمن الصَّدر برهان الأئمة: أنَّا لا نجد وقت العشاء في بلدتنا (٤)، هل علينا صلاته؟ فكتب ليس عليكم صلاة العشاء، وبه أفتى الظهير المَرْغِيْنَاني، فجواب برهان الدِّين مخالف لجوابه في الفتوى المنقولة عنه في "الظَّهِيْرِيَّة".

وفي "الحقائق" في باب العالم الرَّباني محمَّد بن الحسن الشَّيباني: قال في "المحيط": كل قيام فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الوضع كحالة الثناء والقنوت والجنازة، وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال، وبه أفتى الإمام السَّرَخْسي، وبرهان الأئمَّة، وابنه الصَّدر الشَّهيد .

* * *


(١) ع: جميع.
(٢) أ: تطلع.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ع: بلدنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>