وأما التي نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها بأن (١) يحلف على أمر في الماضي أو في الحال ويظن أنه محق، نحو أن يقول: والله هذا (٢) الطير غراب، فإذا هو حمام.
وفي فتاوى محمَّد بن الوليد: لو قال: إن لم يكن هذا فلانًا فعليَّ حجة ولم يكن، وكان لا يشك أنه فلان؛ لزمه ذلك، واللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في الطلاق والعتاق والنذر
[وفيه في الفصل الثاني وفي "فتاوى النَّسَفي": ولو قال (٣) بالفارسية: سوكندمي خورم كه آن كار نكنم أو بكنم، فهذا تفسير قوله: أحلف، وكذا قوله: سوكند خردمي أو خوردم، ولو قال: خورم؛ ليس بيمين.
وفي "فتاوى محمَّد بن الوليد": سوكند بخدا يمين، وإن قال: خورده أم فهذا إخبار، فإن كان صادقًا حنث إذا فعله، وإن كان كاذبًا فلا شيء عليه.
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عمن قال: برمن سوكندكه اين كار نكنم، قال: هذا يمين، قيل له: فإن قال: سوكند بخورم كه اين كار نكنم، قال هذا وعد وليس بإيجاب، لأنه استقبال محض، قيل له: فإن قال: سوكند خورمي، أو قال: سوكند مي خورم كه اين كار نكنم، قال: هذا يمين؛ لأنه للحال، قيل له: فإن قال: سوكند خوردم كه اين كار نكنم، قال: هذا يمين، وهو إنشاء وتحقيق، ولو قال: سوكند خورده أم، فهو إخبار] (٤).
* * *
(١) زائدة في أ: لا. (٢) في الأصل: ما هذا، والصواب المثبت، فلا داعي للنفي هنا. (٣) زائدة في ض: لها. (٤) ساقطة من: ع.