للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "قنية الفتاوى" من كتاب الدعوى، في باب ما يبطل دعوى المدعي، نقلًا عن حمزة الوَبَري وعمر الحافظ: ادَّعى جارية في يده أنها أقرَّت (١) له بها أمة، فذهب ليأتي بالبينة، ثم جاء وادَّعى ملكًا مطلقًا لا يصير مناقضًا، ثم عزا إلى برهان التَّرْجُماني وعمر النَّسَفِي (تب عن) فقال: لا تسمع، ثم عزا إلى ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني (ظم) (٢)، وكتب: تسمع، ثم قال: قال أستاذنا: وهو الأصوب؛ لأنه يدعي الملك المطلق في الحالين.

قال سمعت (٣) شيخ الإسلام القاضي علاء الدِّين المَرْوَزِي يقول: يقع عندنا كثيرًا أنَّ الرجل يقر على نفسه بمال في صك، ويشهد عليه، ثم يدَّعي أنَّ بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه، ونحن نفتي إن أقام على ذلك بينة بأنه ربا تقبل بينته وإن كان متناقضًا؛ لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار.

وفي الفصل الثامن من كتاب الأيمان من "خلاصة الفتاوى": لو جعل على نفسه حجًّا أو صلاة أو صدقة مما هي طاعة إن فعل كذا، ففعل؛ لزمه ذلك الشيء الذي جعل على نفسه، ولم يجز كفارة اليمين فيه في ظاهر الرواية، وهكذا أفتى القاضي الإمام علي بن الحسين السُّغْدي، والشيخ القاضي (٤) الإمام علي المَرْوَزِي كان يقول: إن شاء (٥) صام أو صلى وإن شاء كفّر، هذا في "مجموع النوازل"، قال الشَّيخ الإمام السَّرَخْسي في أيمان الأصل: وهو اختياري؛ لكثرة البلوى به في هذا الزمان، قال: وهكذا اختيار الصَّدر الشَّهيد في "فتاواه الصغرى"، وبه يفتى، إلى هنا من "الخلاصة".


(١) أ: أقرب.
(٢) أ: طم.
(٣) أ: سمعنا.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ساقطة من: ض، ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>