للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والشَّيخ الإمام علي أخي أفتى بأن فيه روايتين، ورفع ذلك (إلى الملك) (١)، وكان يميل إلى ما أفتيت، وكنت أطلب منهم الفرق بين السكر من نبيذ الزبيب المطبوخ ونبيذ التمر المطبوخ وبين السكر من هذه الأشربة، وكانوا يتحيَّرون في الفرق، فإنَّ الفرق بينهما غير متصور، ثم وجدنا رواية عن أصحابنا جميعًا أنه يجب الحد، فإنَّ الحد إنّما يجب في سائر الأنبذة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن كان (حلالًا شربه) (٢) في الابتداء؛ لأنَّ شرب ما يقع به السكر حرام، والسكر سبب الفساد، فوجب الحد لينزجروا عن شربها فيرتفع الفساد، وهذا المعنى موجود في هذه الأشربة، انتهى.

وفي الفصل الثاني والثلاثين من كتاب الكراهية (٣) والاستحسان من "الفتاوى التَّاتارخانيَّة" عزوًا إلى "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": قال الشيخ الإمام أبو اليسر: نظرت في الكتب التي صنَّفها المتقدمون في علم التوحيد، فوجدت بعضها للفلاسفة مثل إسحاق الآمدي والإسفراييني وأمثالهما، فلذلك كله خارج عن الدين المستقيم، لا يجوز النظر في تلك الكتب، ولا يجوز إمساكها، فإنها مشحونة من الشرك والضلال.

قال: ووجدت أيضًا تصانيف كثيرة في هذا الفن للمعتزلة، مثل عبد الجبار الدَّارمي والجُبَّائي والكعبي والنَّظَّام وغيرهم، لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها، وكذلك المجسمة صنفوا كتبًا في هذا الفن مثل محمد بن هيصم وأمثالهم، لا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها، فإنهم من أهل البدع.

وقد صنف أبو الحسن الأشعري كتبًا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة، ثم إن الله تعالى لما تفضل عليه بالهدى صنَّف كتابًا ناقضًا لما صنف، إلا أنّ أصحابنا


(١) أ: للملك.
(٢) ع: (حدا الأشربة).
(٣) ض، أ، ع: الكراهة. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>