قال الشَّيخ الإمام افتخار الملَّة طاهر في "خلاصة الفتاوى": سُئل نجم الدِّين النَّسَفِي عن شفعوي صار حنفيًّا، ثم أراد أن ينتقل إلى مذهب الشَّافعي، هل له ذلك؟
فقال: الثبات على مذهب الإمام (١) أبي حنيفة ﵀ خير وأولى، وقال: هذه الكلمة أقرب وإلى الألفة أوفق مما أجاب القاضي الإمام الحسن الماتريدي ﵀ عن هذه المسألة، فإنَّه قال: يعزَّر البائس المرتد أشدَّ التعزير حتى يترك المذهب الرديء ويرجع إلى المذهب السَّديد.
وفي الفتاوى الظُّهِيْرِيَّة في فصل السهو: إذا شرع في الصلاة على النبي ﷺ بعد الفراغ من التشهد في القعدة الأولى ناسيًا، ثم تذكر فقام إلى الثالثة، قال الشيخ (٢) السيِّد الإمام أبو شجاع والقاضي (٣) الإمام (٤) الحسن الماتريدي: عليه سجود السهو كما هو قول المشايخ، غير أنّ السيِّد قال: إذا قال: اللهم.
وفي "الفتاوى التَّاتارخانية" في كتاب الحيل في الفصل السابع في نوع آخر في المتفرقات: سئل شيخ الإسلام أبو الحسن: عمَّن له امرأتان، طلبت إحداهما من الزوج أن يطلق صاحبتها، وضيَّقت الأمر عليه، وهو لا يتخلَّص عنها، وليس من رأيه أن يفارق صاحبتها، ما الوجه في ذلك؟
قال: يتزوَّج امرأة أخرى باسم صاحبتها، ثم يقول: طلَّقت امرأتي فلانة، ويعني به التي تزوجها، ووجه آخر أن يكتب اسم تلك المرأة واسم أبيها على كفِّه اليسرى
(١) زيادة من: ع. (٢) زيادة من: ع. (٣) ض: القاضي. (٤) زيادة في أ: أبو.