للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النوازل"، وعن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا قبل موته بسبعة أيام، وقال تجب (١) فيه الكفارة، قال الشَّيخ الإمام السَّرَخْسي في أيمان الأصل: وهو اختياري لكثرة البلوى به في هذا الزَّمان، قال : وهذا اختيار الصَّدر الشَّهيد في "فتاواه الصغرى" وبه يفتى.

وفيه في الفصل الثالث من كتاب الوقف قال: وفي "وقف الخَصَّاف": الوقف على الصوفيَّة لا يجوز، وفي فوائد شمس الإسلام الأُوْزْجَندي: الوقف على صوفي خانقه (٢) لا يجوز، وعن شمس الأئمة الحَلْوَاني أنه يفتي بأنه يجوز الوقف، وأخرج الإمام القاضي علي السُّغْدي الرواية من "وقف الخَصَّاف": أنه لا يجوز على العميان والصوفية فرجعوا إلى جوازه (٣).

وفي "الفصول العمادية" في الفصل الحادي عشر: المدعى عليه إذا كان غائبًا لا بدَّ من ذكر الجد، وكذلك في ذكر الحدود، ولا بد من ذكر جد صاحب الحد، وكذلك في تعريف المتخاصمين لا بد من ذكر الجد، وكان ركن الإسلام علي بن الحسن السُّغْدي في الابتداء لا يشترط ذكر الجد، وفي آخر عمره كان يشترطه، وهو الصحيح، وعليه الفتوى، وكذا في "الفصول الأُسْتُرُوْشَنية"].

وفي "جواهر الفتاوى" لركن الدِّين أبي المفاخر أبي بكر محمد الكَرْمَاني قال: حكي أنه وقع لبعض المتَّصلين بالخاقان إبراهيم دعوى في مال عظيم، وكتب السجل (فأفتى القاضي) (٤) الإمام علي السُّغْدي برده بعد ما صححه غيره، فسألهم


(١) ض: يجب.
(٢) في "معين الحكام" (٢/ ١٨٠): (خانه) بدل (خانقه).
(٣) ض: جوابه.
(٤) أ: (قاضي القضاة)

<<  <  ج: ص:  >  >>