للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد يجوز أن يتغير الجواب بتغير الأحوال في الناس، ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لبس السواد لا يجوز؛ لأنَّه كان لا يلبس ذلك في زمانه، وقالا (١) في زمانهما: لبس السواد جائز؛ لأن الناس لبسوه وافتخروا به، وكذا حدُّ الشرب كان في عهد أبي بكر الصديق أربعين، فرأى عُمر في خلافته ثمانين، وبقي على ذلك] (٢).

وفي "الخلاصة" من كتاب الكراهية (٣): قال الزَّنْدَوِيْستي: سألت الإمام الخَيْزَاخَزِي عن حق العالم والجاهل والأستاذ والتلميذ، قال: كلاهما واحد، وهو أن لا يفتتح الكلام قبله، ولا يجلس مكانه إن غاب، ولا يرد عليه كلامه، ولا يتقدم عليه في مشيه.

[ورأيت في "روضة الزَّنْدَوِيْستي" في الباب الثامن والتسعين قال (٤): فإذا سلَّم المصلي في آخر الصلاة كيف ينوي؟ قال على ثلاثة أوجه؛ إما أن يكون إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا:

فإن كان منفردًا فإنّه ينوي عند التسليمة الأولى المَلَك الذي على يمينه، وفي الثانية المَلَك الذي على يساره؛ لأنّه ليس معه إلا حفظتاه فينويهما.

وأما إذا كان إمامًا قال في "كتاب الصلاة": ينوي في التسليمة الأولى أولًا للحفظة ثم الرجال ثم النساء، وقال في "الجامع الصغير": ينوي أوّلًا الرجال ثم النساء ثم الحفظة، قال بعض العلماء: اختلف الجواب؛ لأن محمَّد بن الحسن حين صنَّف "كتاب الصلاة" كان يرى تفضيل الملائكة على بني آدم، وحين صنَّف "كتاب


(١) في الأصل: قال.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ض، أ: الكراهة.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>