للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للمعتزلة، بناء على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ، انتهى (١).

فإنّ بعض المعتزلة كالنظام لما رأى عدم تناهي الجزء الذي لا يتجزأ قال: أجزاء النجاسة الواقعة في الحوض غير متناهية كأجزاء الماء، فانقسم كل النجاسة إلى أجزاء الماء، فينجس الكل.

وعلماؤنا لما رأوا (٢) تناهي الجزء الذي لا يتجزأ لزم أن يبقى بعض أجزاء الحوض طاهرًا، لكن لا يتميز الأجزاء الطاهرة من النجسة، فلضرورة عدم التمييز - وهي أنَّ الماء لا يحرز في البيوت - حكمنا بطهارة الكل، بخلاف العصير والخل فإنَّه يحرز في الأواني، وقياس الحوض الصَّغير قياس الأواني، ألا ترى أنَّ الأسواق لما لم تخل عن الحرام اعتبر الغلبة، كذلك بحكم الضرورة اعتبر عدم النجاسة.

وفي كتاب أصول الدِّين من "جواهر الفتاوى" في الباب الرابع: قال الشَّيخ الإمام الرُّسْتُغْفَني لما سُئل عن الإيمان إعَطائيّ أم كسبي: لا يقال على الإطلاق: عطائي أم كسبي، لكن نقول: ما كان من الله إلى عبده وهو الهداية فهو عطائي؛ لأنَّه لم يسبق من العبد إلى الله تعالى ما يستحق به هذه النعمة، وما كان من العبد فهو كسبي؛ لأن العبد يستحق بالإيمان الثواب، ولو كان عطائيًّا على الإطلاق ما استحق الثواب؛ (لأن الإنسان لا يستحق الثواب) (٣) بفعل غيره، بل هو عطائي من جهة الهداية، كسبي من جهة العبد، وهو اعتقاده بالقلب وإقراره باللسان، وله على ذلك قدرة، وهي حقيقة الكسب.

وفي "غنية الفتاوى": سئل الشَّيخ الإمام الأجَل علي بن سَعيد الرُّسْتُغْفَني عن قول بعض الناس: إنّ آدم لما بدت منه تلك الذلة اسودَّ منه جميع بدنه، فلمَّا


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: روا.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>