للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبالريِّ من إبراهيم بن يوسف الهِسِنْجاني، وببغداد من الهيثم بن خلف الدُّوري (١)، وبمكة من المفضل بن محمَّد الجَنَدي، وبمصر من علي بن أحمد بن سليمان، وببخارى من حماد بن أحمد بن حماد والحسن بن سفيان (٢) النَّسَوي وغيرهما.

سمع منه (٣) أئمة خراسان وحفاظها قاطبة.

وصنف الكثير: "المختصر"، و"المنتقى"، و"الكافي"، و"الإشارات"، وغيرها، وجمع فأحسن.

و"كتاب المنتقى" و"كتاب الكافي" للحاكم أصلان (٤) من أصول المذهب بعد كتب محمد، ولا يوجد "المنتقى" في بلادنا في أعصارنا، وأما "الكافي" فقد شرحه المشايخ، منهم شمس الأئمة السَّرَخْسي، وهو المشهور بـ "المبسوط".

وشيخ الإسلام علي الإِسْبِيْجابي في "الخلاصة" في الفصل السابع من كتاب الزكاة: سئل الحاكم الجليل ببخارى عمَّن اشترى جارية للتجارة بمئة درهم، فحال عليها الحول وقيمتها ثلاثمئة درهم (٥) من وقت شراء الجارية إلى آخر الحول، ثم استحق نصفها، قال: لا تجب عليه الزكاة، فألحَّ السائل عليه فقال: قلبي مشغول، يجب فيها خمسة دراهم؛ لأنّه يعود نصف الثمن خمسون إلى ملكه (٦).


(١) ع: الفروزي. في "الجواهر المضية": القُدُوري. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) ض: شعبان.
(٣) أ: من.
(٤) ض: وأصلان.
(٥) ساقطة من: أ.
(٦) ع: مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>