وفي "واقعات (١) "الصَّدر الشَّهيد" في باب الكراهة رجل قال: إذا تناول فلان من مالي فهو له حلال، فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته جاز، فلا (٢) ضمان عليه، وإن قال: كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال، قال محمَّد بن سلمة: لا يجوز، وإن تناوله ضمن (٣)، وقال أبو نصر محمَّد بن سلام هو جائز، وأبو نصر يجعل هذا إباحة، والإباحة لمجهول تجوز، وبقول أبي نصر يُفتى (٤).
وفي "خلاصة الفتاوى": الماء الطاهر إذا اختلط به التراب النجس وصار طينًا أو كان الماء نجسًا والتراب طاهرًا فالعبرة للنجس أيهما كان نجسًا، فالطين نجس، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيث، وهكذا روي عن أبي يوسف، وقال أبو نصر محمَّد بن سلام: أيهما كان طاهرًا فالطين طاهر، وهذا قول محمَّد؛ حيث صار شيئًا آخر.
وفي "فتاوى قاضي خان" قبيل كتاب الصلاة: مسجد كبير مرَّ رجل بين يدي المصلي في أي مقدار، يكره المرور ولا يكره؟ حكي عن أبي نصر بن سلام: إن قدره بخمسين ذراعًا وفيما دون ذلك يكره، وقال غيره: في مقدار ما يكون بين الصف الأول والحائط الذي عليه المحراب يكره، وفيما وراء ذلك لا يكره.
مات رحمه الله تعالى سنة خمس وثلاثمئة، (والله أعلم)(٥).