للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد طعن أبو خازم القاضي العراقي على ما قال محمَّد ، وقال: يجب أن تقبل هذه البيِّنة، وإن قامت على الغائب للقضاء بها؛ لأنَّ عن الغائب خصمًا حاضرًا، لأنَّ المشتري ادَّعى على الغائب ما هو سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر، فوجب أن تقبل هذه البينة قياسًا على عدة مسائل، ثم ذكر المسائل فيها، فليراجع فيها.

ورأيت في أواخر (١) الفصل التاسع، من "فصول مجد الدِّين محمَّد الأسْتُرُوشَني": عين في يد رجل، فأقرَّ به لرجل، ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك، قال محمَّد بن الفضل: يصح إقراره حكمًا، ولا يحلُّ للمُقَرِّ له، وإن أراد المِقرُّ بهذا الإقرار تملكيًا مبتدأ: قال لا يملكه؛ لأنَّ الإقرار إخبار وليس بتمليك.

ورأيْتُ في طريقة بعض المشايخ: أنَّ الإقرار ما هو؟ ذكر القاضي أبو خازم أنَّ الإقرار إخبار عن أمر سابق، وذكر أبو عبد الله الجُرْجَاني أنه تمليك بالمال.

استدل أبو عبد الله بمسائل:

منها: إذا أقرّ لرجل فردَّ إقراره ثم قبل لم يصح، ولو كان إخبارًا صح.

ومنها: أنَّ الملك الثابت بسبب الإقرار لا يظهر في حقِّ الزوائد المستهلكة، حتى لا يملك المقر له مطالبتها من المقر، ولو كان إخبارًا كانت مضمونة عليه إذا استهلكها.

واستدل أبو خازم بمسائل:

منها: إذا أقر بنصف داره مشاعًا صح، ولو كان تمليكًا لم يصح عند أبي حنيفة .


(١) ع: آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>