وهو أستاذ الإمام الكبير أحمد بن محمَّد أبو جعفر الطَّحاوي.
مات سنة ثمانين ومئتين، ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة".
وفي "عناية الهداية" في كتاب السرقة: وإن أقرَّ العبد بمال (١) قام بعينه في يده، قال أبو حنيفة: تقطع (٢) يده ويردُّ المال إلى المسروق، وقال أبو يوسف: تقطع يده والمال للمولى، وقال محمَّد: لا تقطع والمال للمولى.
حكي عن الطَّحَاوِي أنه قال: سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول: الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة، فقوله الأول أخذ به محمد، ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف، ثم رجع إلى القول الثالث واستقرَّ عليه.
وأصل ذلك أنَّ القطع أصل أو المال؟ قال أبو حنيفة: القطع أصل والمال تبع، بدليل أنه يبطل بالتقادم، وبدليل أنه لو قال أبغي المال ولا أبغي القطع لم يسقط القطع، وقال أبو يوسف كلٌّ منهما أصل، أما أصالة القطع فلما قالوا في الحُرِّ: إذا أقرَّ وقال: سرقت هذا المال من زيد، وهو في يد عَمْرو، وكذَّبه عَمْرو؛ يصح إقراره في حق القطع دون المال، وأما أصالة المال فلأنه إذا سرق ما دون العشرة لا يقطع، والخصومة شرط، ولولا أنَّ المال أصل لوجب القطع بدونها؛ لأنَّه محض حق الله تعالى، وهو يستوفى بلا طلب، وقال محمَّد: المال أصل والقطع تبع، ووجهه وجه أبي يوسف في أصالة المال.