للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكان من مشايخ بَلْخ يرحل إليه في زمانه.

ورأى من أصحاب أبي حنيفة أبا مطيع البَلْخِي، وأخذ عنه في صباه.

ذكر الأَتْقاني في "شرح الهداية" في فصل الغسل: روي عن نصير بن يحيى قال: سألت أبا مطيع وأبا معاذ البَلْخِيين عن الضفدع يموت في العصير، فقالا: يصب جميعًا، وسألت أبا عبد الله البَلْخِي (١) ومحمَّد بن مقاتل قالا: لا يصب.

وفي "الخلاصة" نقلًا عن "النوازل": رجل قال لجاره: إنَّ امرأتي كانت عندك، فقال الجار: إن كانت امرأتك كانت عندي البارحة فامرأته طالق، ثم قال بعدما سكت: ولا غيرها، ثم تبيَّن أنه كانت عنده امرأة أخرى، قال نصير: يحنث، وقال محمَّد بن سلمة: لا يحنث، وهذا بناء على أنَّ الحالف متى ألحق الشرط باليمين المعقودة إن كان الشرط له لا يلحق باليمين بالإجماع، وإن كان عليه فعلى هذا الخلاف.

وما قاله نصير أقرب إلى قول أبي حنيفة؛ فإنَّ عنده الشرط الفاسد يلتحق بالبياعات التامة، والمختار قول محمَّد بن سلمة إنه يلتحق الشرط بعد اليمين في الحالين بعد الفراغ، وبه كان يفتي الشَّيخ الإمام الأستاذ.

ذكر صاحب "الخلاصة" قبل هذا المسألة: رجل حلف لا يشرب المسكر ثلاثة أشهر، فسألت امرأته أربعة أشهر، فقال الزوج: جهار ماه كير، في "المنتقى": شرط الوصل حتى تصير المدة أربعة أشهر، إلى هنا عبارة "الخلاصة"، لعله في الحالين ناظر إليهما.


(١) ض: الثَّلْجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>