أخذ عنه العلم وتفقه عليه الإمام الفقيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران البغدادي، والشَّيخ الإمام بكر بن محمَّد القمي، والإمام عبد الله بن جعفر أبو علي الرَّازِي.
[وعن الصَّيْمَري أنه قال: سمعت الشَّيخ أبا بكر محمَّد بن موسى الخُوَارِزْمِي إمامنا وأستاذنا يقول: كان سبب كتب محمد بن سماعة النوادر عن محمَّد أنه رآه في النوم كأنه يثقب الإبر فاستعبر ذلك فقيل له: هذا رجل ينطق بالحكمة والمعرفة فاجهد أنْ لا يفوتك منه لفظ، فبدأ ذلك اليوم بكتب النوادر. قال محمَّد بن سماعة: أقمت عنده أربعين سنة لم تفتني التكبيرة إلا يومًا واحدًا مات فيه ابني كذا في الجواهر المضية](١)
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الرابع (٢) من القسم الأول من كتاب الطلاق: وحكى (٣) ابن سَماعة عن محمَّد ﵀، قال: كنا عند محمَّد بن الحسن ﵀، فسئل عمن قال لامرأته: أنت طالق عدد الشَّعر الذي على فرجك، وقد كانت أَطْلَتْ، فبقي محمَّد بن الحسن متفكِّرًا فيه، وشبَّهه بظهر الكفِّ، ثم أجمع رأيه على أنه إنْ قال: أنت طالق بعدد الشعر الذي على ظهر كفي وقد أطلى أنه لا يقع عليه (٤) شيء، وإن قال: بعدد الشعر الذي في بطن كفي أنه يقع واحدة.
قال أبو الليث: لأنَّه إذا قال: عدد الشعر الذي على ظهر كفي يقع على عدد الشعور النابتة، فإن لم يكن له شعر لم يوجد الشرط، وإذا قال: بعدد الشعر الذي في