وبما وقع في "الكامل"(١): أنّه رأى الناس يطوفون حول حجرة رسول الله ﷺ، فقال: إنما يطوفون بأعواد ورِمَّة.
وإنما أكفره الفقهاء بهذا، لأنّ فيه المعاذ بالله تكذيب رسول الله ﷺ، فإنَّه صحَّ عنه ﷺ أنَّه قال:"إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ﵈"(٢).
وقيل: الحكمة في أنَّ الله تعالى قتل الحجَّاج بكل قتيل قتله قتلة (٣) واحدة، وبقتل سعيد بن جبير سبعين قتلة، وعبد الله بن الزُّبير قتلة، وهو صحابي أفضل من التابعي: أنَّ سعيد بن جبير لم يكن له نظير حين قتله، وعبد الله بن الزُّبير كان له نظيرًا في العلم والرَّأي كابن عمر، وأنس بن مالك، وغيرهما ﵃.
وفي "فتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في فصل من يصح الاقتداء به: ولا بأس بالصلاة خلف الإمام الجائر، فإن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يصلُّون خلف بني أميَّة، وكانوا جائرين مثل الحجَّاج، فإنَّه كان جائرًا على ما روي عن الحسن البصري أنّه قال: لو جاءت كلُّ أمَّة بخبثائها، وجئنا بأبي محمَّد -يعني الحجَّاج- لغلبناهم (٤).
مات في خلافة الوليد بواسِط (-بناه الحجاج سنة ثلاث وثمانين-)(٥) في سنة
(١) الكامل في اللغة والأدب للمبرد ١/ ١٧٩. (٢) رواه أبو داود (١٥٣١)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن ماجه (١٦٣٦)، من حديث أوس بن أوس ﵁. (٣) ساقطة من: ض (٤) رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٤٨٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ١٨٦) لكن من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. (٥) ساقطة من: ع.