منصبًا، بعد تقديم الحمد لوليه، والصلاة على محمَّد عبده ونبيه، والثناء عليه وعلى آله في كل صباح وكل يوم وعشية … إلى آخر كلامه.
ثم قال: نجزت كتابته في أواخر شعبان، سنة إحدى وخمسين وستمئة، بالمدرسة المرغوبة المقربة (١) بالبلدة الفاخرة سمرقند، لا زالت معمورة، وبالماهرين (٢) من أولي العلوم مغمورة، ويرحم الله عبدًا قال: آمينًا.
وفي الفصل الثالث من "الفصول العمادية" قال أبو الفتح زين الدِّين هذا: دعوى قتل الخطأ على القاتل مقبولة، والبيئة على ذلك مسموعة بغير حضرة العاقلة، كذا حكي عن جدي شيخ الإسلام برهان الدين.
ورأيت في حاشية هذه النسخة من "الفصول العمادية": ولو ادعى الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح؟ كانت واقعة الفتوى في الثالث من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وستمئة، فعلى قياس ما كتبناه من محاضر الإمام جلال الدِّين حامد بن محمَّد في آخر الفصل السادس من هذه المجموعة ينبغي أن لا تصح دعوى كل الدية بغيبته فلينظر ثمَّة، وما هو المحكي عن شيخ الإسلام جدي ﵀ من مسألة المتن يشير إلى أنّه لا تصح هذه الدعوى أيضًا بغيبته أصلًا، انتهى ما في الحاشية.
وذكر في آخر الفصل السادس من "فصوله": ادعى على آخر خمسمئة درهم بسبب أنّه وكزه على وجهه خطأ، فانكسرت من شدة ضربه سنه، هذه من الأصل (رد محض)(٣) هذه الدعوى؛ لأنّ الاختلاف ثابت في أنّ موجب