للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال مولانا وأستاذنا سيد السُّعداء والشُّهداء صاحب "البحر المحيط" فخر الدِّين القُزَيْني في بحره: ومن جنس هاتين المسألتين ما ذكره مظهر الدِّين الشَّافعي في "شرحه": أنه لو كان لرجل رِجْلان ويدان من جانب واحد يمشي ويبطش بهما (يجب غسلهما) (١)، وإن كان يمشي ويبطش بأحدهما، فهي الأصلية فيجب غسلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض كالأصبع الزائدة والثأليل وإلا فلا.

وقال في "شرح القُدُوري" أيضًا في صفة الصلاة: وأما المنفرد فيخفي فيما يخفي الإمام، ويتخير فيما يجهر فيها، عن شمس الأئمَّة السَّرَخْسي، عن أبي حفص: الجهر أفضل كالأذان والإقامة، وعن أستاذي العلامة خاتمة المجتهدين ركن الدِّين الوالجاني في "الشامل" مستدلًا بقوله : "من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة" (٢).

هذا في الفرائض، وأما في نوافل النهار فيخفي فيها حتمًا، وفي نوافل الليل يتخيَّر؛ لما روى أبو هريرة : أنه كان يخفض طورًا ويرفع طورًا (٣).

وفيه في كتاب الحظر والإباحة عزوًا إلى شرح بكر خَواهَرْ زَادَه: ويكره كتبة التفسير بالفارسية في المصحف كما يعتاده (٤) البعض، ورخَّص فيه الهِنْدُوَاني، وما كتب سلمان (٥) الفاتحة بالفارسية لأهل الروم كان لضرورة.


(١) ساقطة من: ض.
(٢) لم نقف عليه في الكتب المسندة.
(٣) رواه أبو داود (١٣٢٨).
(٤) ع: يعتاه.
(٥) ض، أ: سليمان؛ ولعل الصواب (سلمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>