للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صدر الشَّريعة، جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير المسلمين خير الجزاء؛ لأجل حفظي، والمولى الأجل المؤلف لما ألفها سبقًا سبقًا، وكنت أجري في ميدان حفظه طلقًا طلقًا، حتى اتفق إتمام تأليفه مع إتمام حفظي.

وله "شرح الهداية"، وهو شرح مقبول بين الفقهاء (١) والفضلاء تداولته أيدي العلماء.

وفي "درر الحكام وغرر الأحكام" الشيخ الإسلام ومفتي الأنام، الشهير بالمولى خُسْرَو قال: سجود السهو يجب بعد تسليمتين، اختاره صاحب "الهداية" وشمس الأئمَّة والإمام أبو اليسر والإمام ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني، أو تسليمة اختاره صاحب "الكافي" وفخر الإسلام وشيخ الإسلام خواهَرْ زَادَه صاحب "الإيضاح"، قال تاج الشَّريعة في "شرح الهداية": ذكر شمس الأئمَّة أنه يسلم تسليمتين وهو الأصح؛ لأنّه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وجمهور العلماء، والأخذ برواية صحابة كانوا قريبًا من رسول الله أولى، والرواية الأخرى عن عائشة وسهل بن معاذ ، وعائشة كانت في صف النساء، وسعد كان من الصبيان، فيحتمل أنهما لم يسمعا التسليمة الثانية؛ لأنّه كان يسلم الثانية أخفض من الأولى، هذا هو المسطور في الكتب المشهورة.

وسوق كلام الفريقين يدل على أنّ القولين للإمام الأعظم، وفي "المجمع" نسب الثاني إلى محمَّد، والأول إليهما، وما وجدته في كتاب الإمام نقله صاحب "معراج الدراية" بـ "قيل"، وعلى كونهما قوله يناسب ما قيل: المختار للمنفرد تسليمتان وللإمام تسليمة؛ لأنّه إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بما ينافي الصلاة.


(١) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>