وإن لم يجوِّزوا مسَّ المصحف وحمله بثيابه، فجعلوا حرمته دون حرمة المصحف وفوق حرمة كتب العربية والأشعار، واختياري في ذلك أن ينظر إلى حالة الأخذ. وقد ذكرت تفصيل المسألة إلى آخرها في ذكر جمال الدِّين في متفرقات الكتيبة العاشرة.
ورأيت في الباب السادس من كتاب الطهارة من "جواهر الفتاوى" أيضًا، الجنب إذا تمضمض: كتب في الباب الثاني أنّه لا يجوز له قراءة القرآن، وكتب الإمام السَّعيد فخر الدِّين محمَّد بن محمود المفتي بسجستان أنّه يجوز له قراءة القرآن؛ لأن المفروض في باب الاغتسال غسل جميع البدن، وكل عضو غسل يخرج من الجنابة، وآلة القراءة هي الفم واللِّسان فإذا طهر يجوز.
فكتبت إليه أنّ المسألة هل هي مروية؟ فكتب هي مروية في "شرح الجامع الكبير" منصوص عليها؛ لأن الجنابة تقبل التجزء فيما وراء الصلاة؛ لأن الصلاة تؤدَّى بجميع البدن، ومس المصحف والتلاوة بعضو خاص فتعتبر طهارته.
ثم إني رأيته في "فتاوى البقَّالي الخُوَارِزْمِي": أنّه ذكر اختلاف المشايخ في كلتا المسألتين في القراءة والمس إذا غسل اليد، وذكر أنّ المنع أصح، وحكى عن قاضي القضاة الإمام فخر الدِّين الكوفي أنّه يجوز للجنب إذا تمضمض قراءة القرآن، إلى هنا من "جواهر الفتاوى".
وفي الباب السادس من كتاب أصول الفقه من "جواهر الفتاوى": أيضًا قالوا: الحق عند الله واحد، فإذا كان الحق واحدًا يكون الباقي باطلًا أم لا نتعرض؟ قال فخر الدِّين محمَّد بن محمود: في باب أصول الدِّين كل ما يكون على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة فهو كفر وضلال، أما في باب الشرائع فأئمة المسلمين في طلب الاجتهاد كانوا مصيبين، أما (في باب