للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكانت ولادته بوَلْوَالج، في جمادى الأولى سنة سبع وستين وأربعمئة، ومات بوَلْوَالج بعد الأربعين وخمسمئة، نقله عبد القادر عن السَّمْعانِي.

وله "الفتاوى".

[في الفصل الثالث عشر من "فصول الأُسْتُرُوْشَني": لو أجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن النّاس فيه، حتى لا تَجُز، فسكنها المستأجر؛ كان عليه أجر المثل بالغًا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون، وكذا إذا أجرها إجارة فاسدة، وذكر ظهير الدِّين الوَلْوالِجي في "فتاواه": متولي الوقف إذا أجر بدون أجر المثل يلزمه تمام ذلك، وكذا الأب إذا أجر منزل الصَّغير بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل؛ لأنّه ليس له ولاية الحط والإسقاط، وكذا من غصب الصَّغير أو أرض الوقف يجب أجر المثل على قول من يرى غصب الدور والعقار.

ورأيت في فوائد صاحب "المحيط": إذا اشترى دارًا وسكنها، ثم ظهر أنها وقف أو كانت للصغير؛ يجب عليه أجر المثل صيانة للوقف.

وسئل والدي عن رجل زرع في أرض الوقف بغير إذن المتولى برين كارند شراي غله واجب شود يا غله زمين جنانكه معهود ست درآن موضع سه يك يا جهار يك. قال: نكاه كنند كه نزد فقرا كدام بهتراست، شراي غله يا غله زمين برداشتن آن طلب كنند.

وينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف أهل ذلك الموضع.

وفي الفصل الرابع من كتاب البيع من الفتاوى "التاتارخانية": رجل اشترى من رجل جارية فوطئها المشتري قبل نقد الثمن، فمنعها البائع فهلكت عنده، لا يجب على المشتري العقر بالاتفاق هو المختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>