فعلى هذا لا يكاد يصح أن يصنف أبو المفاخر عبد الغفور على الأخسيكتي شرحًا على تقدير صحة (١) التواريخ المذكورة.
وله "الزيادات"، و "كتاب حيرة الفقهاء" جمع فيها المسائل الغايات التي تحيَّر في حلِّها الفقهاء، ويعجز عن جوابها العلماء، ورتَّبها على ترتيب أبواب كتب الفروع، وهي الآن مستعارة من يد الزّمان عندي.
[رأيت في باب الصلاة فيها: رجل مات بسمرقند فوجبت على امرأة هذا إعادة الصلوات ببخارى صلوات أربع سنين كيف يكون هذا؟
قال: هذا رجل تزوج أم ولد رجل، وكانت تصلي بغير قناع، فمات مولاها بسمرقند منذ أربع سنين وهي لا تعلم، فأخبرت بموته، فإنّه يجب عليها إعادة صلوات أربع سنين.
وفيه: المولى وعبده يمشيان في الطريق فيعتق العبد ورقَّ المولى، كيف يكون هذا؟
قال: هذا كافر اشترى عبدًا مسلمًا وأدخله دار الحرب، ثم خرجا إلى دارنا بغير أمان، فاستولى عليه العبد وقهره، فإنّه يملكه ويعتق. وهذا قول أبي حنيفة ﵀ خاصة، وفي قول أبي يوسف ومحمَّد رحمهما الله: لا يعتق.
ورأيت فيه في باب مسائل الزكاة: رجل استدان من رجل ألف درهم، (فطلب الكفيل عنه، وكفل عشرة رجال كل رجل ألف درهم بتمامه، ولكل واحد ألف درهم)(٢) في بيته، وحال الحول عليها.