للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وفي "الخلاصة" أيضًا في الجنس الثاني من الفصل السادس من كتاب الإجارة وفي الفصل: إذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل لا أجر له، لأنّه لم يسلم العمل، ولا يضمن الثوب إن هلك بغير فعله عند أبي حنيفة ، كالأجير الواحد، وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس، وهذا مذهب عُمَر وعلي ، ومذهب أبي حنيفة مذهب عطاء وطاووس ومجاهد ، وهم من كبار التابعين، وبعض العلماء أخذوا بقولهما احتشامًا لقول عُمَر وعلي، وبعضهم أفتوا بالصلح عملًا بالقولين، منهم شمس الإسلام الأُوزْجَندي وأئمة فَرغانة على هذا.

قال : وأستاذي الشَّيخ الإمام الأجَل عز الدِّين الكندي بسمرقند كان يفتي بجواز الصلح وأئمة سمرقند على هذا، والشَّيخ الإمام الأجَل الأستاذ ظهير الدِّين كان يفتي بقول أبي حنيفة، فقلت له يومًا: من قال بالصلح لو امتنع الخصم هل يجبر؟ قال: لا، وكنت أفتي زمانًا بالصلح فرجعت لهذا، والقاضي الإمام الأجَل يفتي بقول أبي حنيفة ، قال : وأنا أفتي به، ثم عندهما: إن شاء المالك ضمنه مقصورًا وأعطاه الأجر، وإن شاء ضمنه غير مقصور ولا أجر له، فإن هلك بفعله بأن هلك بدق القصار وعصره يضمن عند أصحابنا الثلاثة) (١).

وفي "الخلاصة" أيضًا في كتاب الديات: فإن لم يكن له عاقلة من أهل الديوان كأهل البادية واليمن فعاقلته عشيرته من قبل أبيه، ثم الأقرب فالأقرب، وإن لم يمكنهم التحمل يضم إليهم أهل قبيلته من النسب، يعني أهل عشيرته، ولا يضم أهل ديوان آخر، ثم يضم إليهم أقرب القبائل من النسب حتى يكفي ولم يقدر.


(١) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>