للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطلاق على الرسم في مثله، وقال: لم أنوِ به الطلاق، فكذا الإقرار، وتأويل ما يقول: أن لو كتب على الرسم.

وفي الفصل الثالث عشر من "الأُسْتُرُوشَنية" قال: وذكر في "الفتاوى": متولي الوقف إذا أسكن رجلًا دار الوقف بغير أجر ذكر هلال أنّه لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين على أنّ عليه أجر المثل؛ سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن؛ صيانة للوقف عن أيدي الظلمة، وقطعًا لأطماع الناس، وعليه الفتوى.

وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف أو بغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغًا ما بلغ، فكذا قالوا في أهل جماعة رهنوا الوقف حتى لم يصح وسكنه المرتهن يجب أجر المثل، وكذا في متولي الوقف إذا باع منزلًا موقوفًا على المسجد، فسكنه المشتري، ثم عزل القاضي هذا المتولي، وولَّى غيره، فادعى هذا الثاني على مشتري المنزل أنّ البيع كان فاسدًا، فعلى المشتري أجر المثل؛ سواء كان معدًّا للاستغلال أو لم يكن.

قال السيِّد الإمام ناصر الدِّين في "الملتقط": والأليق بمذهب أصحابنا أنّه لا يجب الأجر في الرهن والبيع وإن كان معدًّا للغلّة، ولو آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم يجز فسكنها المستأجر، كان عليه أجر المثل بالغًا ما بلغ، على ما اختاره المتأخرون، وكذلك إذا آجرها إجارة فاسدة] (١).

* * *


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>