[وفي الفصل التاسع من "فصول مجد الدِّين المفتي الأُسْتُرُوشَني": في دعوى غصب نصف الدار شائعًا، هل يشترط أن يبيِّن كون جميع الحدود في يد المدعى عليه؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يشترط؛ لأن غصب نصف الدار شائعا لا يكون إلا بكون كل الدار في يده وقال بعضهم: غصب نصف الدار شائعًا بأن تكون (١) الدار في يدي رجلين، فيغصب من يد أحدهما يكون غاصبًا لنصف الدار شائعًا، كذا ذكره في شروط القاضي الإمام جلال الدين.
وذكر رشيد الدِّين: اختلف العلماء في أنّ غصب الشيء شائعًا هل يتحقق؟ ذكر ركن الإسلام أبو الفضل الكَرماني في "إشاراته": أنّه لا يتحقق، وكذا ذكر الشَّيخ الإمام حسام الدِّين: لا يتصور.
وقال مجد الدِّين المفتي محمَّد بن محمود بن حسين الأُسْتُرُوشَني في "فصوله" أيضًا في الفصل الخامس والعشرين: ورأيت بخط والدي: استفتى الشَّيخ الإمام ركن الإسلام أبو الفضل الكَرماني ﵀ رجل استعار دابة أو استقرضها بشرط أن يعير دابته في الغداء ويقرضها، ثم إنّ المستعير آجر من غيره بشيء معلوم، فانتقصت الدابة في يده، أيش يجب؟
قال: هذه إجارة فاسدة؛ لأنَّه بجنسه وإن كان اللفظ لفظ غير الإجارة؛ لأنَّه وجد بمعناها (٢).
وقال أيضًا في الفصل الثامن والعشرين: ورأيت في فوائد والدي: استفتى الشَّيخ الإمام أبو الفضل الكَرماني فيمن باع دارًا واستأجر منه قبل التسليم، هل يصح؟ أجاب: يصح بناءً على ما ذكر في "الإيضاح" في باب بيع المبيع قبل القبض: