كان مفتيًا فاضلًا، يُرجع إليه في "الفتاوى" و"النوازل" و"الوقائع".
وفي "العمادية" في آخر الفصل السادس: من ادَّعى على آخر قتل خطأ، فتحاكما رجلًا لا ينفذ حكمه عليهما؛ لأن فيه الدية على العاقلة، ولم يوجد منهم التحكيم، ولو كان عمدًا نفذ حكمه عليهما (٢)، هكذا ذكر قاضي القضاة حامد بن محمَّد الرِّيْغْذَمُوني (خال صاحب "المحيط" في "المحاضر".
وفيه في أول الفصل السابع: وذكر القاضي الإمام جلال الدِّين الرِّيغْذَمُوني) (٣) في أواخر "المحاضر والسجلات" من تصنيفه، (في محضر)(٤) ما يدلُّ على أنَّ من أقرَّ لإنسان بعين، فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه (٥) لا يملك أن يدعيه لغيره بوصاية أو وكالة.
(١) ساقطة من: أ. (٢) ساقطة من: أ. (٣) ساقطة من: أ. (٤) ساقطة من: أ. (٥) زائدة في أ: لا يملك أن يدعيه لنفسه، ثانية.