للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "الحاوي" و"القنية" في فصل السنن: شم (١) ظم (٢): نذر بالسنن وأتى بالمنذور به فهو سنة، وقال تاج الدين أبو صاحب "المحيط": لا يكون آتيًا (٣) بالسنة.

ورأيت في الفصل الثامن والعشرين من "فصول مجد الدِّين محمَّد بن محمود ابن الحسين الأُسْتُرُوشَني" أنه قال: رأيت في فوائد والدي : استفتى الصَّدر السَّعيد أحمد بن عبد العزيز بن عُمَر والقاضي الإمام صدر الأئمَّة أحمد بن محمَّد بن محمَّد والشَّيخ الإمام علاء الدين عُمر بن عُثمان المعروف ببدر سمرقند رحمهم الله تعالى (٤): أندرانكه مردى ملكي خريدازديكري بشرط أنكه هو وقتي كه اين بائع بها بوي بازدهد، يابدان شرط كه جون بها بازدهد، فلا بيع بينهما، وقبض كرند بدين بيع مبيع ملك مشترى شدياني. كتب برهان الدِّين صاحب "المحيط" عن أبيه الصَّدر السَّعيد الإمام تاج الدِّين شود، والله أعلم، وهكذا أجاب ظهير الدِّين وصدر الأئمة، وأجاب علاء الدِّين بدر: شود در حق انتفاع.

وتفقَّه عليه ابنه الصَّدر الكبير برهان الدِّين محمود بن أحمد بن عبد العزيز صاحب "المحيط البرهاني"، وشيخ الإسلام برهان الدِّين علي بن أبي بكر صاحب "الهداية".

وفي "الجواهر المضية": أحمد بن عبد العزيز الملقَّب بالصدر السَّعيد أحد مشايخ صاحب "الهداية"، قال الإمام برهان الدِّين أبو الحسن علي صاحب "الهداية" أجازني برواية مسموعاته ومستجازاته مشافهة ببخارى، وشرفني بخط يده.


(١) يعني شرف الملة المكي.
(٢) يعني ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني.
(٣) أ: إتيانًا.
(٤) ساقطة من ض، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>