فإن كان عندهن للتجارة: فلا خلاف في وجوب الزكاة [عليها](١) ما دامت على تلك النية.
فإن نوت به القنية بعد ذلك واستعملته في اللباس: فلا زكاة عليها.
وأما الوجه الثاني:
إذا كان للذكران: فلا يخلو من أن يكونوا صغارًا، أو كبارًا.
فإن كانوا صغارًا: فالمذهب على قولين:
أحدهما: وجوب الزكاة.
وهو قول أبي إسحاق بن شعبان.
والثاني: أنه لا زكاة عليهم فيه.
وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الحج"(٢)؛ لأنه قال:"لا بأس أن يحرموا وعليهم الخلاخل والأسورة".
وإذا جاز لهم لباسه لم تكن عليهم الزكاة.
فإن كانوا كبارًا: فلا يخلو من أن يكون مما يجوز لهم التحلي به [واتخاذه](٣) للباسهم، أو مما لا يجوز لهم التحلي [به](٤)[فإن كان مما لا يجوز لهم التحلي به](٥) كالمصحف، والسيف، والخاتم.
وما يجوز لهم اقتناؤه: فلا زكاة عليهم فيه اتفافًا.
(١) سقط من أ. (٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٦٩). (٣) في أ: واتخاذهم. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ.