[المسألة السابعة في الذمي يتزوج مسلمة أو اشتراها فوطئها بملك اليمين]
قال مالك: أرى أن يتقدم في ذلك أشد التقديم، ويعاقبوا على ذلك [بعد التقدم](١).
قال ابن القاسم: ولا أرى أن يقام في ذلك حد، وإن تعمداه، [وفي بعض الروايات إن تعمده بإسقاط الألف](٢).
وفي بعض الروايات: إسقاط "تعمداه" جملة وأسقطت لفظة "تعمداه" من "كتاب [ابن المرابط](٣) ".
واختلف المتأخرون في التأويل، لاختلاف هذه الروايات، وعلى من يعود ضمير التثنية في تعمداه اختلافًا كثيرًا، ونحن نحصله و [نلخصه تلخيصًا](٤)[ملحظًا](٥) إن شاء الله تعالى.
فأما على إثبات رواية "تعمداه"[بإثبات](٦) الألف، [فقد](٧) اختلف المتأخرون في جواب الكتاب على أربعة أقوال:
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في أ، جـ: ابن الموَّاز. (٤) في أ: نخلصه تخليصا. (٥) سقط من هـ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ.