المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض (١)
ولا يخلو مال القراض من أحد وجهين:
أحدهما: أن يشغله العامل فيما وجبت عليه فيه الزكاة.
والثاني: أن يشغله فيما لا تجب الزكاة في عينه.
فإن أشغله فيما تجب عليه فيه الزكاة: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده؛ كالأنعام والزرع.
والثاني: أن يكون مما تجب عليه فيه الزكاة لأجل عينه، لا لأجل عدده؛ كالرقيق.
[فأما] إن كان مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده كالأنعام، مثل أن يشتري [به] (٢) نصابًا من الماشية أو الزرع، هل تزكى على رب المال أم لا؟
فلا يخلو من أن يكون في المال ربح أم لا.
فإن لم يكن في المال ربح: فلا خلاف أنها على ملك رب المال.
وإن كان من المال ربح: فالمذهب علي ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنها تزكى] (٣) على ملك رب المال، وهو نص
(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨).(٢) سقط من أ.(٣) في أ: أنه يزكي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.