المسألة الثامنة
[فيمن] (١) أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.
فإن كان في تلك الصلاة التي أقيمت عليه بعينها، فلا يخلو من وجهين:
إما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه، وقبل عقد الركعة، أو [يكون] (٢) بعد عقد الركعة.
فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة: فلا يخلو من أن يخشى أن يفوته الإِمام بركعة أم لا.
فإن خشى فوات الركعة: فإنه يسلّم، ويدخل مع الإِمام بلا خلاف.
وإن لم يخش فوات الركعة: فالذي يتخرج [في المذهب] (٣) في هذه المسألة أربعة أقوال: كلها قائمة من "المدونة" (٤):
أحدها: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام جملة [بغير] (٥) تفصيل.
وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب.
والثاني: التفصيل بين النافلة والفرض؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن
(١) في أ: من.(٢) سقط من ب.(٣) زيادة من ب.(٤) انظر: المدونة (١/ ٨٧، ٨٨).(٥) في ب: من غير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.