فلا يخلو مِن أن يُصدِّقهُ [بقية](١) الورثة أو يُكذِّبهُ.
فإن صدّقهُ [بقية](٢) الورثة أو واحدٌ منهم، وكان هو والمُقر عَدلين: فالعبدُ حرٌّ، إن حمله الثلث أو ما [حمل منهُ](٣) الثلث إن لم يكن في الورثة إناث [أو كان فيهم إناث](٤) والعبدُ ممن لا يرغب في ولاية.
فإن كذبهُ بقية الورثة، فلا يخلو الميت من أن يترك عبيدًا سواه أم لا.
فإن ترك عبيدًا [سواه](٥): فإن انقسموا، فإنهم يُقسمون.
فإن [صار](٦) الذي أقر بعتقه [في سهمه](٧)، وقد حمله ثلث مال الميت، هل يعتق عليه جميعه أو نصفه؟ فالمذهب على قولين من "المُدوَّنة":
أحدهما: أنه يعتق عليه جميعهُ، وهو قول ابن القاسم في ["المُدوَّنة""وكتاب ابن المواز"] (٨).
(١) في أ: بعض. (٢) في أ: بعض. (٣) في هـ: حمله. (٤) سقط من هـ. (٥) سقط من أ. (٦) في هـ: صار إليه. (٧) سقط من هـ. (٨) في هـ: كتاب محمَّد.