[المسألة الثانية في سنها وصفة ما وجب منها، ومن أي حسن تكون؟]
ولا خلاف: أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام دون الوحش والطيور.
[وسنها](١): الجذع من الضأن، والثنى من البقر وسائر الأنعام واختلف في سن الجذع من الضأن، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ابن سنة، وهو قول أشهب وابن نافع.
والثاني: أنه ابن عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.
والثاني: أنه [ابن ثمانية أشهر، وقيل](٢) ابن تسعة أشهر [وهي رواية سحنون عن علي بن زياد وبه أخذ](٣).
والجذع من البقر: ابن سنتين [ومن الإبل ابن خمس سنين. والثنى من الغنم ابن سنتين ومن البقر ابن أربع، ومن الإبل ابن ست](٤)، [وقد تقدم مثل هذا في "كتاب الزكاة"] (٥)، وأفضلها عندنا الضأن، ثم المعز.
واختلف في الإبل والبقر، على قولين:
أحدهما: أن البقر أفضل ثم الإبل، وهو المشهور، وهو قول القاضي أبي محمد.
والثاني: الإبل ثم البقر، وهو قول أبي إسحاق بن شعبان في الزاهي.
(١) في جـ: ومنها. (٢) سقط من ب. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من ب.