[المسألة الثانية في معرفة من يجب عليه السجود]
ولا يخلو قارئ السجدة من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون في صلاة نفل أو فرض، أو يكون في [غير صلاة] (١).
فإن كان في نفل: فلا خلاف أنه يسجدها إذا قرأها، فإن نسى أن يسجد لها: فلا يخلو من أربعة أوجه:
إما أن يذكر قبل أن يتطاول في القراءة بعدها.
أو [ذكر] (٢) بعد أن أطال في القراءة بعدها.
أو بعد أن ركع ولم يرفع.
أو بعد الرفع من الركوع.
فإن ذكرها بعد أن جاوزها بالآية والآيتين [يسجد] (٣) ولا يعد لقراءتها.
فإن [ذكر] (٤) بعد أن أطال القراءة بعدها أعاد قراءتها وسجد، ولكن يعيد قراءة [الآية] (٥) التي فيها السجدة، ولا يقرأ السجدة وحدها.
واختلف إذا ذكرها وهو راكع هل يرفع ويعيد قراءتها في الثانية، أو
(١) في ب: غيرهما.(٢) سقط من ب.(٣) في ب: سجد.(٤) في ب: ذكرها.(٥) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute