وهي مأخوذة من التحول؛ لأن المال قد تحول من ذمة غريمه إلى ذمة [غيره](١) وهي أصل في نفسها مستثناة من [بيع](٢) الدَّين في الدَّين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، ومن اتبع على ملىء، فليتبع"(٣)، وهذا [القول](٤) أمر، والأمر [هنا](٥) المراد به الندب، والإرشاد، لا الوجوب والإلزام.
ومن أصحابنا المتأخرين من حمله على الإباحة؛ لأنها رخصة استخرجت من [بيع](٦) الدين [في الدين](٧)، ورخص في الحوالة، وأباحها, ولا خلاف بين العلماء أن المحال لا يجبر على التحول إلا [بإذنه ورضاه](٨)[خلافًا لما](٩) انتحلته الظاهرية.
(١) سقط من أ. (٢) في أ: فسخ. (٣) أخرجه البخاري (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٦٤). (٤) سقط من أ. (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) في أ: فسخ. (٧) في ب: بالدين. (٨) في أ: برضاه. (٩) في أ: إلا ما.