المسألة العاشرة
في الطلاق بالكتاب والنيابة فيه.
وأمَّا الطلاق بالكتاب فقد اختلف المذهب في الصفة التي يكتب [بها] (١) إذا كان الزوج غائبا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يقول: "إذا جاءك كتابى هذا وأنتِ طاهر فأنت طالق" ولا يزيد على ذلك، فإنْ وصلَ الكتاب وهي طاهر وقع الطلاق.
وإن وصل وهي حائض بقيت زوجة، وهو قولُ ابن القاسم.
والثاني: أنْ يقول لها "إن كُنت حائضًا فأنت طالق إذا طهرت [من حيضتك] (٢) "، وهو قول أشهب في كتاب "محمَّد".
والثالث: أنَّهُ يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب ولا يكتب "إذا طهُرت مِن حيضتِكِ بعد وُصول كتابى [إليك] (٣) فأنت طالق".
وهو قولُ [أحمد] (٤) بن المعدل في "المبسوط"، فإن كانت صغيرة [جاز أن يكتب] (٥) بإيقاع الطلاق الآن.
وسببُ الخلاف: اختلافهم في المنع مِن الطلاق في الحيض هل هو مُعلَّل أو غير مُعلل؟
فمن رأى أنَّهُ غيرُ مُعلَل قال: يكتب [على] (٦) ما ذهب إليه ابن
(١) في أ: إليها.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.(٤) في هـ: محمَّد.(٥) سقط من أ.(٦) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute