المسألة السابعة [في](١) إعادة الصلاة [في جماعة](٢)
[ولا](٣) يخلو [المصلي](٤) المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه](٥): إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ ٢١ جـ] جماعة.
أو [فيما](٦) هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟
فالجواب عن [الوجه](٧) الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا](٨)، أو [في](٩) غيرها من المساجد.
فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا](١٠)، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول
(١) زيادة من ب. (٢) زيادة من ب. (٣) في ب: فلا. (٤) زيادة من ب. (٥) في أ: أحد وجهين. (٦) في أ: مما. (٧) زيادة من ب. (٨) سقط من ب. (٩) زيادة من ب. (١٠) زيادة من ب.