[المسألة الحادية عشرة في اللباس في الصلاة]
والأصل فيه على الجملة، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١).
قال مالك في "العتبية" (٢): ذلك في الصلاة في المساجد، وقال في "شرح الموطأ لابن مزين" في الآية: الزِّينَة: الأَرْدِيَة، والمساجد: الصلوات.
ولا خلاف بين الأمة أن ستر العورة فرض على الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي فرض من فروض الصلاة أم لا؟
فالذي [يُنتخل] (٣) من المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] (٤) فرض من فروض الصلاة، وهو قول القاضي أبي الفرج في "الحاوي".
والثاني: [أنه] (٥) من سنن الصلاة، وهو قول [القاضي] (٦) أبي إسحاق بن شعبان، وابن بكير، وأبي بكر الأبهري.
ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنه] (٧) فرض مع الذكر، ساقط مع
(١) سورة الأعراف الآية (٣١).(٢) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٥١)، و"النوادر" (١/ ١٩٩).(٣) في جـ: يتحصل.(٤) في أ: أنها.(٥) في أ: أنها.(٦) سقط من ب.(٧) في أ: أنها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute