المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (١)] (٢)
ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (٣) من [أحد] (٤) وجهين:
إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.
أو يخرجها بقرب الحول.
فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.
وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.
فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.
والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.
والقولان في "النوادر" (٥).
فإن أخرجها [باختياره] (٦) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (٧): فالمذهب
(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٤)، والنوادر (٢/ ١٩٠).(٢) في أ: وجوبها.(٣) في أ: وجوبها.(٤) سقط من أ.(٥) انظر: المدونة (٢/ ٢٨٤)، والنوادر (٢/ ١٩٠).(٦) سقط من أ.(٧) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute