المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] (١)، هل فيها الزكاة أم لا؟
ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:
أحدها: أن يشتري للقنية.
الثاني: أن يشتري للتجارة.
الثالث: أن يشتري للإجارة.
الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.
الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.
فالجواب عن [الوجه] (٢) الأول:
إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] (٣) في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.
أما نفي الزكاة من [عين] (٤) العروض المشتراة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥).
وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.
(١) سقط من أ.(٢) في أ: السؤال.(٣) سقط من أ.(٤) في أ: يوم.(٥) أخرجه البخاري (١٣٩٤)، (١٣٩٥)، ومسلم (٩٨٢)، ومالك (٦١٢) من حديث أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute