فإن [ذكر ذلك](٢) في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد](٣) بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟
فالمذهب على [ثلاثة أقوال](٤):
[أحدها](٥): أنه يحرم [لهما](٦) كانتا [من](٧) قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.
والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.
والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد](٨)؛ فما كان بعد في
(١) في ب: يذكره. (٢) في ب: ذكره. (٣) في ب: كان. (٤) في أ: قولين. (٥) في أ: أحدهما. (٦) سقط من ب. (٧) سقط من ب. (٨) في ب: من قبل، وما كان من بعد.