[المسألة الأولى: الآلة التي يصطاد [بها] وصفة التعليم]
أما الآلة التي يباح الاصطياد بها، فتنقسم إلى جوارح وسلاح:
والسلاح: كل آله مشحوذة تجرح ولا ترض، فالاصطياد بها مباح، لقوله تعالى:{لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}، فالذي تناله الأيدي:[الأفراخ](٢) في الأوكار، ولا [يفوت](٣) بنفسه من سائر الوحوش والطيور، والذي تناله الرماح: ما فات اليد [ونجا](٤) بنفسه من جميع السباع وغيرها مما يباح صيده، فذكر الرماح تنبيها على سائر [الآلات] التي يمكن الاصطياد بها، من الحديد وغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[للسائل](٥): "وما أصبت بقوسك"، وقوله لعدي بن حاتم في المعراض:"ما أصابك بحده، فكل".
أما الجوارح: فهي الكواسب، قال الله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}، معناه: أو صيد ما علمتم من الجوارح، هي الكواسب التي يصطاد بها، وهي الكلاب والفهود والبزاة والصقور، وما أشبه ذلك.
وأصل التكليب: تعليم الكلاب، الاصطياد، ثم [كثرت](٦) حتى قيل لكل من علم جميع جوارح الصيد مكلبا، فتكليبها: تعليمها
(١) سقط من أ. (٢) في أ: الفراخ. (٣) في أ: يموت. (٤) في جـ: وتجافى. (٥) سقط من أ. (٦) في أ: ذكر.