فإن كانت معتدَّة مِن طلاق، فلا يخلو مِن أنْ يكون الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
فإن كان رجعيًا: فلا خلاف بين العلماء أن لها [النفقةَ والسُّكنى](٢).
وإن كان بائنًا: فلا يخلو مِن أن تكون حاملًا أو حائلًا.
فإن كانت حاملًا: فلا خلاف أيضًا أنَّ لها الأمرين جميعًا، النفقة والسكنى، لقولهِ تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} الآية.
فإن كانت حائلًا: فهل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن لها السكنى والنفقة، وهو قولُ الكُوفيين.
والثانى: أنَّها لا نفقة لها ولا سُكنى، وهو مذهب [أحمد بن حنبل](٣) وداود وأبى ثور وإسحاق وجماعة.
(١) في هـ: المعتدات. (٢) في هـ: الأمرين جميعًا. (٣) في أ: ابن حبيب.