والثالث: أنَّ لها السَّكنى ولا نفقة لها، وهو [مذهب](١) مالك والشافعى وجماعة.
وسبب الخلاف: اختلاف الروايات في حديث فاطمة بنت قيس [ومعارضة ظاهر الكتاب له. فمن لم يوجب لها نفقة ولا سكنى استدل بما روى في حديث فاطمة بنت قيس](٢) أنها قالت:
"طلَّقنى زوجى ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى" خرَّجهُ مُسلم.
[و](٣) في بعض الروايات [أنه قال:](٤)"إنَّما النفقة والسُّكنى لمن لزوجها عليها الرجعة".
وهذا القول مروىٌ عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم [أجمعين](٥).
ومَن أوجب لها السُّكنى دون النفقة احتجَّ بما خرّجهُ مالك في موطأه من حديث فاطمة المذكور، وفيه: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ولم يذكر فيها إسقاط السُّكنى، فبقى على عمومهِ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}.
[وجعل](٦) أنَّ أمرهُ - صلى الله عليه وسلم -[لها](٧) أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك مُعلَّلٌ
(١) في هـ: قول. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) زيادة من هـ. (٦) في أ: ومعلوم. (٧) سقط من أ.