وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة](٢) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت](٣)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها](٤): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني](٥): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث](٦): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (٧)،
(١) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (٧/ ٤٦٤). (٢) في أ: المسألة. (٣) في ب: بالانفراد. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ.